الدرس الرابع:الماء النجس

يونيو 17th, 2008 كتبها ريهام سامح نشر في , دورة الفقه المستوى الأول

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ) ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ) ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا . يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ) أما بعد

المتن الذى سيشرح ويستحب حفظه
الثالث نجس يحرم استعماله إلا لضرورة ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه فإن زال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور إليه أو بنزح منه ويبقى بعده كثير طهر والكثير قلتان تقريبا واليسير ما دونهما وهما خمسمائة رطل بالعراقي وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع رطل بالقدسي ومساحتهما ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا فإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه وإن شك في كثرته فهو نجس وإن اشتبه ما يجوز به الطهارة بما لا تجوز لم يتحر ويتيمم بلا إراقة ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله

الشرح

قوله( الثالث نجس يحرم استعماله إلا لضرورة ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل)

تعريف القليل

1- عند احمد والشافعى ومالك
القليل هو الاقل من قلتين من قلال هجر والقلتين بالمقياس الحديث 270 لتر أو 200 كيلوجرام
لحديث(إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث) رواه الخمسة وفي لفظ ابن ماجه و أحمد لم ينجسه شيئ
2- عند ابى حنيفة
القليل هو الذى اذا حركت احد طرفيه تحرك من الطرف الاخر

حكم الماء الكثير (أكث

المزيد


الماء الطاهر (الدرس الثالث)

ديسمبر 16th, 2007 كتبها ريهام سامح نشر في , دورة الفقه المستوى الأول

الدرس الثالث

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الكبير المتعال، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المتبع في الأقوال والأفعال والأحوال، وعلى سائر الأنبياء، وآله وصحبه التابعين له في كل حال‏.‏

الجزء الذى سيشرح من المتن ويستحب حفظه

الثاني طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث وهو ما تغير كثير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبلغسلها ثلاثا بنية وتسمية وذلك واجب

الشرح

النوع الثانى من المياة: الماء الطاهر

تعريفه: هو الماء الطاهر فى نفسه غير مطهر لغيره يجوز إستعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث كالأكل والشرب والطبخ

قوله(الثاني طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث وهو ما تغير كثير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته)
يندرج تحت هذا:
1- ما اعتصر من الطاهرات كماء الورود وماء القرنفل
2- الماء الذي خالطه شيء طاهر فغير اسمه وغلب على أجزائه مثل أن جعله صبغاً أو حبراً أو خلاً لأنه زال عنه اسم الماء
3- ماء طبخ فيه شيء طاهر مثل أن يطبخ فيه بإقلاء أو حمص أو نحو ذلك فهذا طاهر غير مطهر لأنه صار طبيخاً وزال عنه مقصود الماء من الإرواء ويستثني من الماء المطبوخ ما لو سلق في الماء بيض فإنه طهور
4- ماء خالطه طاهر فغير كثيراً من لونه أو طعمه أو ريحه لأنه غير صفة الماء فأشبه ماء الباقلاء المغلي

قوله(طهوريته ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث )

هذا هو الم

المزيد


الدرس الثانى:الماء الطهور

ديسمبر 6th, 2007 كتبها ريهام سامح نشر في , دورة الفقه المستوى الأول

الدرس الثانى

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله العليم الحكيم الغفور الرحيم العظيم الحليم الجواد الكريم الذي عم بريته فضله العميم ووسع خليقته إحسانه القديم وهدى صفوته إلى صراطه المستقيم ونهج شرعته على المنهج القويم ووسع كل شيء رحمة وعلما على الإجمال والتقسيم ودبر كل شيء قدرة وحكما بالتقدير والتعليم ووسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أحمده حمدا يكافئ نعمه ويوافي مزيد التكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالآيات والذكر الحكيم ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وهدى به من الجهل الصميم صلى اله عليه وعلى آله أفضل صلاة وتسليم

كتاب الطهارة

الجزء الذى سيشرح من المتن ويستحب حفظه

المتن :كتاب الطهارة

وهي رفع الحدث وزوال الخبث وأقسام الماء ثلاثة أحدها طهور وهو الباقي على خلقته يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو اربعة أنواع
1 ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو ما ليس مباحا
2 وماء يرفع حدث الأنثى لا الرجل البالغ والخنثى وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث
3 وما يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه وهو ماء بئر بمقبرة وما اشتد حره أو برده أو سخن بنجاسة أو سخن بمغصوب أو استعمل في طهارة لم تجب أو في غسل كافر أو تغير بملح مائي أو بما لا يمازجه كتغيره بالعود القماري وقطع الكافور والدهن ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث
4 وما لا يكره كماء البحر والآبار والعيون والأنهار والحمام ولا يكره المسخن بالشمس والمتغير بطول المكث أو بالريح من نحو ميتة أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر ما لم يوضعا

الشرح

لماذا يبدأ المؤلفون في كتب الفقه بكتاب الطهارة ؟

إذا نظرنا إلى الأحاديث التي تبين أركان الإسلام كحديث ابن عمر رضي الله عنه (بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ ‏ ‏مُحَمَّدًا ‏‏رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجِّ ‏‏الْبَيْتِ)، هذه الأحاديث ذكرت أولاً: الشهادتين، ثم الصلاة، ثم أداء الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج، فالترتيب المنطقي في التأليف أن ينطلق مع هذا الترتيب النبوي.
الركن الأول من أركان الإسلام وهو الشهادتين فن مستقل بعلوم الشريعة وهو فن التوحيد والاعتقاد، ولكونه فناً مستقلاً أفرد بمؤلفات خاصة تبينه، الركن الثاني هو الصلاة، ولصحتها تشترط الطهارة والطهارة تكون بالماء، والماء لابد له من أواني.(مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم)

قوله (كتاب الطهارة ، وهي رفع الحدث وزوال الخبث )

كتاب : مشتق من الكتب وهو الضم يقال كتيبة الرمل وكتيبة الجند

الطهارة في الإسلام نوعان:

طهارة معنوية : طهارة القلوب من النفاق، والشرك، والاعتقادات الباطلة الفاسدة، و الحقد، والحسد، والبغضاء، والشحناء،

المزيد


الدرس الأول فى الفقه

ديسمبر 3rd, 2007 كتبها ريهام سامح نشر في , دورة الفقه المستوى الأول

الدرس الأول

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الحمد لله مرتضي الحمد لنفسه , وجاعله فاتحة وحيه , ومنتهى شكره , وكفاء نعمته , ودعوى أهل جنته عند إفضائهم إلى كرامته , البر بخلقه , العواد على المذنبين بعفوه, الذي لا يخيب راجيه , ولا يرد داعيه , ولا ينسى ذاكريه , ولا يقطع حبل عصمته ممن تمسك بعروته , أحمده بجميع محامده على جميع نعمه , وندعوه أن يشعرنا خشيته , ويشرب قلوبنا مراقبته عند كل لفظ وعقد وكل قبض وبسط , وأن يجعل كلامنا له ودلالتنا عليه وإرشادنا إليه , ويؤم بنا سمت الحق وقصد السبيل , وأن يبلغ نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم منا أفضل صلاة وأنماها وأزكاها وأقضاها لما فرض من حقه وأوجب من ذكره , صلى الله وملائكته المقربون عليه وعلى آله الطيبين وعلى جميع النبيين والمرسلين

 

أما بعد

 

مقدمة الدورة

 

 

طلبة العلم الأفاضل فى هذه الدورة سوف ندرس باب الطهارة وباب الصلاة من كتاب منار السبيل والكتاب على المذهب الحنبلى ولكن نحن سوف نقوم بعرض لأقوال الائمة الأربعة والترجيح بينها وسيكون منهجنا وقائدنا فى ذلك أقوال الأئمة أنفسهم ، فانتبهوا لها

 

 

أقوال الأئمة:

 

 

قال الإمام أبو حنيفة :" إذا صح الحديث فهو مذهبي "، وقال رحمه الله :" لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه " ، وفي رواية عنه :" حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي " ، زاد في رواية أخرى :" فإننا بشر ، نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا "، وقال رحمه الله :" إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى ، وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي "

وقال الإمام مالك رحمه الله :" إنما أنا بشر أخطيء وأصيب ، فانظروا في رأيي ، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه ، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه " ، وقال رحمه الله :" ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك ، إلا النبي صلى الله عليه وسلم "

وقال الإمام الشافعي رحمه الله :" ما من أخذ إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتعزب عنه - أي تغيب - ، فمهما قلت من قول ، أو أصَّلت من أصل ، فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت ، فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو قولي "

وقال الإمام أحمد :" لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري ، وخذ من حيث أخذوا " ، وقال رحمه الله :" رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي ، وهو عندي سواء ، وإنما الحجة في الآثار - أي الأدلة الشرعية.

 

أصول مذهب الإمام أحمد:

 

وهي قواعده التي يرجع إليها في الفتوى والاجتهاد :

 

1- نصوص الكتاب والسنة . فمتى وجد نصاً فيهما أخذ به ولم يلتفت إلى مخالفه

2- فتوى الصحابي ، وذلك إذا لم يجد نصاً ، وفتوى الصحابي التي لا يعرف لها مخالف تعتبر إجماعاً عنده .

إذا تعددت آراء الصحابة في مسألة واحدة يتخير منها الأقرب إلى الكتاب والسنة ولا يخرج عن آرائهم و إذا تكافأت أقوالهم تراه يفتي تارة بقول بعضهم وتارة أخرى بقول البعض الآخر ، لهذا كثرت الروايات في مذهبه وهو يدل على شدة اتباعه للآثار رحمة الله .

3- إذا لم يجد دليلا من الأدلة السابقة اعتمد الحديث المرسل والضعيف إذا لم يعرف راويه بالكذب أو الفسق .

4- ثم بعد ذلك يعتمد القياس عند الضرورة .

 

 

 

 

تعريف الفقه

 

 

 

 

الفرع الأول: تعريف الفقه لغة

 

الفقه: لغة الفهم وقيل الفهم الدقيق والعميق للأشياء، ومن ذلك: فقه كلام الرجل إذا أدرك غرضه من الكلام.

 

الفرع الثاني: تعريف الفقه في الاصطلاح

 

الفقه في الاصطلاح له عدة اطلاقات:

الأول: يطلق مرادفاً لمعنى الشريعة بمدلولها العام سواء ما أتصل بالعقيدة أوالأخلاق أوأفعال الجوارح، يدل على تعريف أبي حنيفة للفقه بقوله: (( معرفة النفس ما لها و ما عليها )) و سمي رحمه الله كتابه ( الفقه الأكبر ).

الثاني: ثم قيد مدلول لفظة التقصير على الأحكام العملية فحسب و عرف بأنه : العلم بالأحكام الفرعية المستمدة من الأدلة التفصيلية، والمراد بالفرعية هي ماعدا الأصلية، ويشمل التعريف الأحكام الشرعية المتعلقة بالقلوب والوجدان مثل تحر

المزيد