الدرس الرابع:الماء النجس
كتبهاريهام سامح ، في 17 يونيو 2008 الساعة: 19:47 م
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ) ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ) ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا . يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ) أما بعد
المتن الذى سيشرح ويستحب حفظه
الثالث نجس يحرم استعماله إلا لضرورة ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه فإن زال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور إليه أو بنزح منه ويبقى بعده كثير طهر والكثير قلتان تقريبا واليسير ما دونهما وهما خمسمائة رطل بالعراقي وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع رطل بالقدسي ومساحتهما ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا فإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه وإن شك في كثرته فهو نجس وإن اشتبه ما يجوز به الطهارة بما لا تجوز لم يتحر ويتيمم بلا إراقة ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله
الشرح
قوله( الثالث نجس يحرم استعماله إلا لضرورة ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل)
تعريف القليل
1- عند احمد والشافعى ومالك
القليل هو الاقل من قلتين من قلال هجر والقلتين بالمقياس الحديث 270 لتر أو 200 كيلوجرام
لحديث(إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث) رواه الخمسة وفي لفظ ابن ماجه و أحمد لم ينجسه شيئ
2- عند ابى حنيفة
القليل هو الذى اذا حركت احد طرفيه تحرك من الطرف الاخر
حكم الماء الكثير (أكثر من قلتين)اذا وقعت فيه نجاسة ولم يتغير احد اوصافه طاهر مطهر بالاجماع واذا غيرت احد اوصافه فهو نجس بالاجماع
حكم الماء القليل
وقعت فيه نجاسة وغيرت احد اوصافه فهو نجس بالاجماع
وقعت فيه نجاسة ولم تغير احد اوصاف فهنا الخلاف
1-الجمهور أنه نجس
به قال احمد , وروي عن ابن عمر , وسعيد بن جبير , ومجاهد , وبه قال الشافعي , وإسحاق , وأبو عبيد
2-لاينجس
روى ذلك عن سعيد بن المسيب , والحسن , وعكرمة , وعطاء , وجابر بن زيد , وابن أبي ليلى , ومالك والأوزاعي , والثوري ورجحه شيخ الاسلام ابن تيمية
وسبب الخلاف يدور حول سبعة أحاديث
1-(؛ الماء طهور لا ينجسه شيء)
2-(إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث) رواه الخمسة وفي لفظ ابن ماجه و أحمد لم ينجسه شيئ
3-وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم { سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة , تردها السباع والكلاب والحمر , وعن الطهارة بها , فقال : لها ما حملت في بطونها , ولنا ما غبر طهور }
4-وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا , فإنه لا يدري أين باتت يده }
5- وروى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه } . متفق عليه
6-قول النبى فى قصة الاعرابى الذى بال فى المسجد (صبوا عليه سجلا من ماء أو قال ذنوبا من ماء”. (صححه الألباني).
7-قوله صلى الله عليه وسلم (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات)
وهذه المسألة من المضايق الفقهية التى لايهتدى فيها الا الافراد
قوله( وإن اشتبه ما يجوز به الطهارة بما لا تجوز لم يتحر ويتيمم بلا إراقة )اذا اشتبه ماء طهور بنجس حرم استعماله ويتيم دون اراقة الماء لان اجتناب النجاسة واجب وما لايتم الواجب الا به فهو واجب ولم يتحر ولو مع وجود القرائن هذا هو المذهب ، وقال الشافعى يتحرى ويعمل بغلبة الظن
قوله(ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله)النصح واجب
انتهى باب المياة والدرس القادم باذن الله باب الانية
فى انتظار أسئلتكم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : دورة الفقه المستوى الأول | السمات:دورة الفقه المستوى الأول
أرسل الإدراج | دوّن الإدراج

























أكتوبر 15th, 2008 at 15 أكتوبر 2008 1:56 م
مالت عليكم وعلى وجكم الشرهة مب عليكم الشرهة على الي يشوف مواضيعكم